وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ٤ ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
مثله [٢].
[ ٢٨١٦٧ ] ٩ ـ وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق عليهالسلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.
[ ٢٨١٦٩ ] ١١ ـ وعن ابي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [١] هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة.
[ ٢٨١٧١ ] ١٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحل
[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٤ | ١٥٦٩.
٩ ـ المقنع : ١١٦.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦١.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٢.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٣.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٤.