وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ١٠ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء
قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله [٢].
[ ٢٨٦٩١ ] ٥ ـ وبسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمّان ـ كلهم ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ظاهر ، ثمّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها ، قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، عن
[١] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٨.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٣.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٨.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٥.
[١] في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى.