وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ١٠ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء
[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت ، فان تركها حتى يخلو [١] أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، وذكر مثله [٣].
[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة؟ قال : لا.
[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦١ | ٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه : يحل « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٨ : ١٦ | ٥١.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٢ | ١٦٤٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦١ | ٣٥ والتهذيب ٨ : ١٧ | ٥٣.
٤ ـ الكافى ٦ : ١٥٥ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.