وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٢٢ ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
٢٢ ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى
سنة ما لم يبر وتتزوج ، وان ماتت لم يرثها
الا في العدة الرجعية
[ ٢٨٢٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة.
[ ٢٨٢٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ، أنه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي [٣] ، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية.
الباب ٢٢
فيه ١٥ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ | ٧ و ٧ : ١٣٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
[١] التهذيب ٨ : ٧٩ | ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨١.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٥.
[٣] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد.