وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
زوجها ، ثمّ يراجعها ، ( ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ) [١] ، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : [١] فلان [٢] لا يحسن [٣] أن يقول مثل هذا.
[ ٢٨١٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام [١] كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه عليهماالسلام بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله ، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على
[١] ليس في التهذيب.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٩١ | ٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ | ١٠٢٥.
[١] في المصدر زيادة : يا.
[٢] في نسخة : أبو حنيفة « هامش المخطوط ».
[٣] في نسخة : يجسر « هامش المخطوط ».
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٨ | ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ | ٩٦٠.
[١] في نسخة : بسام ، نسام « هامش المخطوط » وفي الاستبصار : سالم.