وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - ١ ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
أبواب العدد
١ ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ، ولها أن
تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها
[ ٢٨٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : العدة من الماء.
[ ٢٨٣١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل تزوج امرأة بكراً ، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأوّلى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلقها.
[ ٢٨٣١٥ ] ٣ ـ وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن
أبواب العدد
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٦.