وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٢١ ـ باب انه يستحب للمطلقةرجعيا خاصة الزينة والتجمل
٢١ ـ باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد.
[ ٢٨٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله عليهالسلام ) [١] في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [٢].
[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المطلقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [١] لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥١.
[١] في المصدر : عن أحدهما عليهماالسلام ، وكذلك التهذيب.
[٢] الطلاق ٦٥ : ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٢ | ١٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٤ و ١٥٨ | ٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ | ١٢٥٥.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥٢٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.