وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٧ ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
[ ٢٧٩٠٧ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله ، ولا يكون الطلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب والسنة [١] فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح
وفي ( الخصال ) : بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال : وكل نكاح يخالف السنة [٢].
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٧٩٠٨ ] ١٢ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي حائض فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.
[ ٢٧٩٠٩ ] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا
١١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ : ١٢٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الخصال : ٦٠٧ | ٩.
[٣] تحف العقول : ٤٢٠.
١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ | ١٧٧.
١٣ ـ قرب الإسناد : ١٦١ ، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.