وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٢١ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلت للازواج.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مر [٣] ، ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة [٤].
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٢١ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل
صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
[ ٢٨٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال :
[٢] التهذيب ٨ : ٧٢ | ٢٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ | ١٠٦٢.
[٣] مر في الاحاديث ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
[٤] مر في البابين ١ و ٥ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٦] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ | ٢٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨٠ ، والفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٣ ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.