وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٢٠ ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمّان بن عيسى مثله [١].
[ ٢٨٢٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الاحاديث السابقة بطلاق السنة.
[ ٢٨٢٤٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتّى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ ابن الحكم [١].
وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليهالسلام.
أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة.
[ ٢٨٢٤١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ،
[١] الكافي ٦ : ٨٢ | ٧.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٥٩ ، والفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٦٠.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠١.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ | ٢٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٦١.