وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٣٠ ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
[ ٢٨٠٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، والحسن ابن عديس ـ جميعاً ـ عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنّة ، فقال : يتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج.
[ ٢٨٠٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج.
[ ٢٨٠٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غير [١] واحد ، عن علي بن أبي حمزة [٢] ، أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك.
[ ٢٨٠٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، أنّه سئل عن امرأة طلقت على غير السنّة ، ألي أن أتزوّجها؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات أزواج؟ فقال : يا بنيّ! رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن عليهالسلام ، انه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك.
[ ٢٨٠٥٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد والعباس بن عامر ـ جميعاً ـ عن
٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ | ١٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ | ١٠٢٩.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ | ١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ | ١٠٣٠.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ | ١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ | ١٠٣١.
[١] في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة.
[٢] « عن علي بن أبي حمزة » ليس في الاستبصار.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ | ١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ | ١٠٣٢.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ | ١٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ | ١٠٣٣.