وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ١١ ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت
١١ ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت ، او
مملوكة له
[ ٢٨٦٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الحرة والامة في ذا سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٨٦٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سئل عن الظهار ، على الحرة والامة؟ قال : نعم.
[ ٢٨٦٩٩ ] ٣ ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن عليهماالسلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٠.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٤ | ٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٤٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٢ ، والتذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤٣.