وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - ٢ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فاذا قالت له هذا حل له [١] ما أخذ منها.
[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : [١] أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولأوطئنّ فراشك ، ولادخلن عليك بغير اذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك [٢] قول الله : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [٣] وإذا فعل ذلك فقد بانت منه [٤] وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٥].
٢ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ،
وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا
[ ٢٨٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٣٠.
[١] في المصدر زيارة : أن يخلعها وحل له.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٧.
[١] في المصدر زيادة : والله.
[٢] في المصدر : وهو.
[٣] البقرة ٢ : ٢٢٩.
[٤] في المصدر زيادة : بتطليقة.
[٥] يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٦ ـ ٣٣٨.