وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٣ ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
عليهالسلام ، قال : قال علي عليهالسلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
أقول : المراد بالعدة هنا : عدّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر.
[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ، وكذا مايأتي [١] ، كما قاله الشيخ وغيره [٢].
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٣].
[ ٢٨٦٠١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فاذا قالت [١] ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٢ و ٩٦ | ٣٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.
[٢] راجع التهذيب ٨ : ٩٧ | ذيل ٣٢٨ و ٩٨ | ذيل ٣٣٠.
[٣] الكافي ٦ : ١٤١ | ٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فعلت.