وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة
محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها [١] ، فان اشتبها [٢] فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن عدة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوما أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الطهارة [٣].
٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ، ثمّ بلغت سن
اليأس ، أتمت عدتها بشهرين
[ ٢٨٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ
[١] في المصدر : اليها.
[٢] في المصدر : اشتبه.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١١.
[١] التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٨.
[٢] تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ | ١١.