وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٢١ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث.
[ ٢٨٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض ، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب [١]. وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٢٤٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لايجوز طلاق المريض [١] ، ويحوز نكاحه.
[ ٢٨٢٤٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن بكير [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٤].
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢١ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ | ٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٨٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ | ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٧.
[١] في الاستبصار : العليل « هامش المخطوط »
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ | ٨.
[١] التهذيب ٨ : ٧٧ | ٢٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٧٩.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٣.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٤] يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.