وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٩ ـ باب أن من قال أنت عليّ كظهر امي ، او قال كيدها
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].
٨ ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
[ ٢٨٦٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و[١] أبي عبدالله عليهماالسلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار.
٩ ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، او قال : كيدها او
رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[ ٢٨٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٨.
[٢] التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٦.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٥.
[١] في المصدر : أو عن.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ | ٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.