وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - ١٢ ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الخصي يحل [١]؟ قال : لا يحل [٢].
١١ ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال
[ ٢٨٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك ، فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد [١].
١٢ ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
[ ٢٨٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال :
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ | ١٩٠٩.
(١ و ٢) في المصدر : يحلل.
وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٨٠.
[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ | ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٥.