وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ١٣ ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
[٢٨٨٣٢ ] ١٥ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام ) [١] ، أي : متتابعات.
[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٣ ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
[ ٢٨٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [١] ، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ | ١٨٠.
[١] المائدة ٥ : ٨٩.
١٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ | ١٢٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٦.
[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٢.
[١] المائدة ٥ : ٨٩.