وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ٢٧ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها
[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحل له؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٨٢٩١ ] ٨ ـ قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.
أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢٧ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها ، لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
[ ٢٨٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها أتحل لزوجها [١] إذا أراد
٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ | ١١٠٢.
٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ | ٢.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] تقدم في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ | ١٠٩٩.
[١] في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط ».