وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - ١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
[ ٢٨٩٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة ، تدعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
[ ٢٨٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمّد مثله [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٢٨٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتع بها.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ ، وفي الاحاديث ١ و ٥ ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حد القذف.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ١٧.
[١] في المصدر : بها.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٢.
[٣] التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٩.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ | ٦٥٣.