وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء
رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدت [١] عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثمّ عليها منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٨٩٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنّه قال : وهي خرساء أو صماء.
[ ٢٨٩٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين [٢] عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
[١] في المصدر : فشهدوا.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٩.
[١] التهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٦.
[٢] في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ).
[٣] التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٤.
[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب ، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.