وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
٥ ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
[ ٢٨٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ، قال لامه : كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام؟ قال : ليس هذا بشيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
[ ٢٨٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يكون الظهار في يمين.
[ ٢٨٦٧١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لابي عبدالله عليهالسلام فأمره أن يقربهن.
[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤٣.
[١] يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ | ٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ | ٧.