وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما أراد أيدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثمّ ذكر ذلك لابي عبدالله عليهالسلام ، فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله [١].
[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات ، أو يتوضأ ، فيشك فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء.
[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلاّ فلا كفارة عليه فوقع بخطه عليهالسلام : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
ورواه الشيخ [١] بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن
[١] التهذيب ٨ : ١١ | ٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٩.
[١] التهذيب ٨ : ١٢ | ٣٨.