وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٧ ص
(٢)
2 ـ باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا
٩ ص
(٣)
3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
١٠ ص
(٤)
4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
١٢ ص
(٥)
5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
١٣ ص
(٦)
6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
١٣ ص
(٧)
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
١٥ ص
(٨)
8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
١٩ ص
(٩)
9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
٢٣ ص
(١٠)
10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
٢٥ ص
(١١)
11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق
٣٠ ص
(١٢)
12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
٣١ ص
(١٣)
13 ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
٣٥ ص
(١٤)
14 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
٣٦ ص
(١٥)
15 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية
٣٧ ص
(١٦)
16 ـ باب صيغة الطلاق
٤١ ص
(١٧)
17 ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
٤٣ ص
(١٨)
18 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا
٤٤ ص
(١٩)
19 ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة
٤٧ ص
(٢٠)
20 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
٤٩ ص
(٢١)
21 ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
٥٠ ص
(٢٢)
22 ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
٥١ ص
(٢٣)
23 ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
٥١ ص
(٢٤)
24 ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق
٥٣ ص
(٢٥)
25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
٥٤ ص
(٢٦)
26 ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
٥٦ ص
(٢٧)
27 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٥٩ ص
(٢٨)
28 ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
٦٠ ص
(٢٩)
29 ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
٦١ ص
(٣٠)
30 ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
٧٢ ص
(٣١)
31 ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة
٧٦ ص
(٣٢)
32 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
٧٧ ص
(٣٣)
33 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير
٨٠ ص
(٣٤)
34 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
٨١ ص
(٣٥)
35 ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٨٤ ص
(٣٦)
36 ـ باب بطلان طلاق السكران
٨٥ ص
(٣٧)
37 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
٨٦ ص
(٣٨)
38 ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق
٨٧ ص
(٣٩)
39 ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
٨٨ ص
(٤٠)
40 ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
٩١ ص
(٤١)
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
٩٢ ص
(٤٢)
42 ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة
٩٨ ص
(٤٣)
43 ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى
٩٨ ص
(٤٤)
44 ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة
١٠٠ ص
(٤٥)
45 ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
١٠١ ص
(٤٦)
1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
١٠٣ ص
(٤٧)
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه
١٠٨ ص
(٤٨)
3 ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
١١٠ ص
(٤٩)
4 ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
١١٨ ص
(٥٠)
5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
١٢٣ ص
(٥١)
6 ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
١٢٥ ص
(٥٢)
7 ـ باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
١٢٩ ص
(٥٣)
8 ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ
١٣٠ ص
(٥٤)
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
١٣١ ص
(٥٥)
10 ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
١٣٢ ص
(٥٦)
11 ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
١٣٣ ص
(٥٧)
12 ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
١٣٣ ص
(٥٨)
13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
١٣٤ ص
(٥٩)
14 ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
١٣٦ ص
(٦٠)
15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
١٣٧ ص
(٦١)
16 ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
١٣٨ ص
(٦٢)
17 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
١٤٠ ص
(٦٣)
18 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع
١٤٢ ص
(٦٤)
19 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق
١٤٣ ص
(٦٥)
20 ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
١٤٥ ص
(٦٦)
21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
١٤٩ ص
(٦٧)
22 ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
١٥١ ص
(٦٨)
23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
١٥٦ ص
(٦٩)
24 ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
١٥٩ ص
(٧٠)
25 ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
١٦١ ص
(٧١)
26 ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها
١٦٣ ص
(٧٢)
27 ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها
١٦٥ ص
(٧٣)
28 ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت
١٦٦ ص
(٧٤)
29 ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
١٦٨ ص
(٧٥)
30 ـ باب حكم زوجة المرتد
١٦٨ ص
(٧٦)
31 ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة
١٦٩ ص
(٧٧)
32 ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
١٦٩ ص
(٧٨)
33 ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي
١٧٠ ص
(٧٩)
34 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
١٧١ ص
(٨٠)
35 ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع
١٧٢ ص
(٨١)
1 ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
١٧٥ ص
(٨٢)
2 ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت
١٧٧ ص
(٨٣)
3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت
١٨١ ص
(٨٤)
4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
١٨٣ ص
(٨٥)
5 ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فالى التميز
١٩٠ ص
(٨٦)
6 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة
١٩١ ص
(٨٧)
7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
١٩٢ ص
(٨٨)
8 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
١٩٢ ص
(٨٩)
9 ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
١٩٣ ص
(٩٠)
10 ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل
١٩٦ ص
(٩١)
11 ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام
١٩٧ ص
(٩٢)
12 ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
١٩٨ ص
(٩٣)
13 ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة
١٩٩ ص
(٩٤)
14 ـ باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار
٢٠١ ص
(٩٥)
15 ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
٢٠٣ ص
(٩٦)
16 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
٢١٠ ص
(٩٧)
17 ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
٢١٢ ص
(٩٨)
18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
٢١٢ ص
(٩٩)
19 ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
٢١٥ ص
(١٠٠)
20 ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
٢١٦ ص
(١٠١)
21 ـ باب انه يستحب للمطلقةرجعيا خاصة الزينة والتجمل
٢١٧ ص
(١٠٢)
22 ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
٢١٩ ص
(١٠٣)
23 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
٢٢٠ ص
(١٠٤)
24 ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
٢٢٢ ص
(١٠٥)
25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل
٢٢٣ ص
(١٠٦)
26 ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت
٢٢٥ ص
(١٠٧)
27 ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة
٢٢٧ ص
(١٠٨)
28 ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
٢٢٨ ص
(١٠٩)
29 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
٢٣٣ ص
(١١٠)
30 ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
٢٣٥ ص
(١١١)
31 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع
٢٣٩ ص
(١١٢)
32 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٢٤١ ص
(١١٣)
33 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
٢٤٣ ص
(١١٤)
34 ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
٢٤٦ ص
(١١٥)
35 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٢٤٧ ص
(١١٦)
36 ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
٢٤٩ ص
(١١٧)
37 ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
٢٥٢ ص
(١١٨)
38 ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
٢٥٤ ص
(١١٩)
39 ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها
٢٥٥ ص
(١٢٠)
40 ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان
٢٥٦ ص
(١٢١)
41 ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر
٢٥٨ ص
(١٢٢)
42 ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة
٢٥٩ ص
(١٢٣)
43 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها
٢٦٢ ص
(١٢٤)
44 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج
٢٦٥ ص
(١٢٥)
45 ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة
٢٦٦ ص
(١٢٦)
46 ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت
٢٦٨ ص
(١٢٧)
47 ـ باب ان من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا
٢٦٩ ص
(١٢٨)
48 ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها
٢٧٠ ص
(١٢٩)
49 ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج
٢٧١ ص
(١٣٠)
50 ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية
٢٧٢ ص
(١٣١)
51 ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
٢٧٤ ص
(١٣٢)
52 ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
٢٧٥ ص
(١٣٣)
53 ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت في المدة
٢٧٧ ص
(١٣٤)
54 ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة
٢٧٧ ص
(١٣٥)
55 ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
٢٧٨ ص
(١٣٦)
1 ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج
٢٧٩ ص
(١٣٧)
2 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٢٨٢ ص
(١٣٨)
3 ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٢٨٣ ص
(١٣٩)
4 ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٢٨٧ ص
(١٤٠)
5 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
٢٨٩ ص
(١٤١)
6 ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
٢٩٠ ص
(١٤٢)
7 ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً
٢٩٣ ص
(١٤٣)
8 ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٢٩٤ ص
(١٤٤)
9 ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
٢٩٦ ص
(١٤٥)
10 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
٢٩٧ ص
(١٤٦)
11 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٢٩٩ ص
(١٤٧)
12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة
٣٠٠ ص
(١٤٨)
13 ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
٣٠٠ ص
(١٤٩)
14 ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
٣٠١ ص
(١٥٠)
1 ـ باب ان من قال لزوجته أنت على كظهر أمي
٣٠٣ ص
(١٥١)
2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
٣٠٧ ص
(١٥٢)
3 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
٣٠٨ ص
(١٥٣)
4 ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات
٣٠٩ ص
(١٥٤)
5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
٣١١ ص
(١٥٥)
6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
٣١١ ص
(١٥٦)
7 ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
٣١٥ ص
(١٥٧)
8 ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
٣١٦ ص
(١٥٨)
9 ـ باب أن من قال أنت عليّ كظهر امي ، او قال كيدها
٣١٦ ص
(١٥٩)
10 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء
٣١٧ ص
(١٦٠)
11 ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت
٣٢١ ص
(١٦١)
12 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد
٣٢٣ ص
(١٦٢)
13 ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
٣٢٤ ص
(١٦٣)
14 ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
٣٢٦ ص
(١٦٤)
15 ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
٣٢٨ ص
(١٦٥)
16 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء
٣٣٢ ص
(١٦٦)
17 ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم
٣٣٦ ص
(١٦٧)
18 ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
٣٣٧ ص
(١٦٨)
19 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
٣٣٨ ص
(١٦٩)
20 ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار
٣٣٨ ص
(١٧٠)
21 ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
٣٣٩ ص
(١٧١)
1 ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً
٣٤١ ص
(١٧٢)
2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر
٣٤٢ ص
(١٧٣)
3 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به
٣٤٣ ص
(١٧٤)
4 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
٣٤٤ ص
(١٧٥)
5 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء
٣٤٤ ص
(١٧٦)
6 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
٣٤٥ ص
(١٧٧)
7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة
٣٤٦ ص
(١٧٨)
8 ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء
٣٤٧ ص
(١٧٩)
9 ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق
٣٤٩ ص
(١٨٠)
10 ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً
٣٥١ ص
(١٨١)
11 ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء
٣٥٣ ص
(١٨٢)
12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة
٣٥٥ ص
(١٨٣)
13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها
٣٥٦ ص
(١٨٤)
1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
٣٥٩ ص
(١٨٥)
2 ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
٣٦٢ ص
(١٨٦)
3 ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
٣٦٣ ص
(١٨٧)
4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
٣٦٤ ص
(١٨٨)
5 ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق
٣٦٥ ص
(١٨٩)
6 ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار
٣٦٧ ص
(١٩٠)
7 ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
٣٦٩ ص
(١٩١)
8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما
٣٧٢ ص
(١٩٢)
9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق
٣٧٢ ص
(١٩٣)
10 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
٣٧٤ ص
(١٩٤)
11 ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
٣٧٤ ص
(١٩٥)
12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٣٧٥ ص
(١٩٦)
13 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٣٧٩ ص
(١٩٧)
14 ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
٣٨٠ ص
(١٩٨)
15 ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
٣٨٤ ص
(١٩٩)
16 ـ باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
٣٨٦ ص
(٢٠٠)
17 ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين
٣٨٧ ص
(٢٠١)
18 ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
19 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث
٣٨٩ ص
(٢٠٣)
20 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٣٩٠ ص
(٢٠٤)
21 ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
22 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
٣٩١ ص
(٢٠٦)
23 ـ باب كفارة خلف النذر
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
24 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
٣٩٥ ص
(٢٠٨)
25 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
٣٩٥ ص
(٢٠٩)
26 ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
٣٩٦ ص
(٢١٠)
27 ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد
٣٩٧ ص
(٢١١)
28 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
٣٩٨ ص
(٢١٢)
29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا
٤٠٠ ص
(٢١٣)
30 ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة
٤٠١ ص
(٢١٤)
31 ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها
٤٠٢ ص
(٢١٥)
32 ـ باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٤٠٣ ص
(٢١٦)
33 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار
٤٠٣ ص
(٢١٧)
34 ـ باب كفارة الضحك
٤٠٣ ص
(٢١٨)
35 ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل
٤٠٤ ص
(٢١٩)
36 ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
٤٠٤ ص
(٢٢٠)
37 ـ باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها
٤٠٥ ص
(٢٢١)
1 ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
٤١٢ ص
(٢٢٣)
3 ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
٤١٤ ص
(٢٢٤)
4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
٤١٦ ص
(٢٢٥)
5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
٤١٩ ص
(٢٢٦)
6 ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان
٤٢٣ ص
(٢٢٧)
7 ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر
٤٢٦ ص
(٢٢٨)
8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء
٤٢٧ ص
(٢٢٩)
9 ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف
٤٢٩ ص
(٢٣٠)
10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
٤٣٠ ص
(٢٣١)
11 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
٤٣١ ص
(٢٣٢)
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
٤٣١ ص
(٢٣٣)
13 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها
٤٣٣ ص
(٢٣٤)
14 ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها
٤٣٤ ص
(٢٣٥)
15 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٣٥ ص
(٢٣٦)
16 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٣٦ ص
(٢٣٧)
17 ـ باب ان من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٤٣٦ ص
(٢٣٨)
18 ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
٤٣٩ ص
(٢٣٩)
19 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ١٤ ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

المختلعة لا سكنى لها ، ولا نفقة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد [١] والنفقات [٢].

١٤ ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها ، على أن له الذي لها عليه ، ثمَّ بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها ، أنّه قد دفع إليها الذي لها ، ولا شيء لها قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].


[١] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

[٢] تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١١١.

[١] تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب.