وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما.
[ ٢٨١١٣ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لانّ العصمة [١] قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
[ ٢٨١١٤ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد ) [١] ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل خير امرأته ، فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : ـ أصلحك الله ـ فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن [٢]؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقية [٣] ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة عليهمالسلام ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أن الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من بعض ما مضى [٤] ، ويأتي [٥] ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على
١١ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ١١١٩.
[١] في الاسبصار زياده : بينهما « هامش المخطوط ».
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ١١٢٠.
[١] في الستبصار : عن ابن رئاب.
[٢] في نسخة : لَبِنّ؟.
[٣] في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
[٤] مضى في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.
[٥] يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذا الباب