وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
الرجل يخير امرأته ، أو أباها ، أو أخاها ، أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت.
[ ٢٨١١٩ ] ١٧ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.
أقول : قد عرفت وجه هذه الاحاديث [١].
[ ٢٨١٢٠ ] ١٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خص الله به نبيه صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٨١٢١ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦٢١.
[١] في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.
١٨ ـ المقنع : ١١٧.
١٩ ـ قرب الإسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.