وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٩ ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الايلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فان أبي حبسه أبداً.
[ ٢٨٧٦٢ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعدما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والامساك المسيس.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٩ ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا
يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة
[ ٢٨٧٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ كلهم ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ ، فيوقف بعد الاربعة أشهر ، فان فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ | ٣٤٦.
[١] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ٩ و ١٠ و ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣ | ٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ | ٩٠٦.