وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ٢٩ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
٢٩ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك
الزينة والطيب ونحوهما.
[ ٢٨٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن مات عنها ـ يعني : وهو غائب ـ فقامت البينة على موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
[ ٢٨٤٧١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة [١] ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها.
[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المتوفى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة [١] ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
الباب ٢٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٦٣ | ٥٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ | ١٢٦٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٩ | ٥٥١.
[١] الغسلة : الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. ( لسان العرب ١١ : ٤٩٤ ).
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٦.
[١] في المصدر : للزينة.
[٢] التهذيب ٨ : ١٥٩ | ٥٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ | ١٢٦١.