وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ٢٠ ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
٢٠ ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ،
لا البائنة.
[ ٢٨٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) [١] قال : فقال : إنما عنى بذلك : التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ، ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمة الهدى عليهمالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٨.
٢ ـ مجمع البيان ١٠ | ٣٠٨.
[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.