وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ٣٥ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة.
[ ٢٨٥١٠ ] ٤ ـ وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر [١] ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، هما سواء.
[ ٢٨٥١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا.
أقول : ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز
[١] الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٨٩.
[٢] التهذيب ٨ : ١٤٣ | ٤٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ | ١٢٠٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٥٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٩ ، والكافي ٦ : ١١٨ | ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٤٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢١٠.
[١] في نسخة زيادة : عن أحمد بن عمر « هامش المخطوط ».
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٤٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢١١ ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.