وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ١٠ ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً
[ ٢٨٧٦٩ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه [١] : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولاتشكو ، إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه [٢] ، وكذا روى كل ما قبله.
قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمّ يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائنا.
أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغويّ ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر ، أو على الكفارة والوطء.
[ ٢٨٧٧٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يؤلي [١] من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣١ | ٥.
[١] اي : أصحاب جميل أو ابن ابي عمير « منه قده ».
[٢] التهذيب ٨ : ٣ | ٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ | ٩١٨.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٤ | ٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ | ٩١٩.
[١] في المصدر : إذا آلى.