وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ٤٩ ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج
طلق امرأته ، أيتزوج اختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج اختها؟ قال : من ساعته إن أحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوج اختها ، وهي في العدة.
[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن المثنى ، عن زرارة [١] وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضل بن صالح ، عن أبي اسامة ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج اختها في عدَّتها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٢] ، وغيرها [٣].
٤٩ ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج ، ولم
يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس
[ ٢٨٥٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير ، عن عبدالله بن
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٧ | ١٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ | ٦٢٣.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٢٢ | ٣١٠.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٢٢ | ٣١١.
[١] في نسخة : ومحمّد بن مسلم ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] تقدم في الابواب ٢٤ ـ ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠١ و ٤٨٩ | ١٩٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.