وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
[ ٢٨١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة ، أو طلاق على العدة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لابي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنّة : فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوجه [١] ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها [٢]. الحديث.
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ | ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦ | ٨٣ ، وأورد قطهة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب استيفاء العدد ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ هذه الابواب.
[١] في المصدر : تتزوجه.
[٢] في المصدر : العدة.