وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
عليهالسلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه [٢] أبي ، عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خص الله به رسوله.
[ ٢٨١٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل خير امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه؟ قال : لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة ، امر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن [١] ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) [٢].
[ ٢٨١٠٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن هارون [١] بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال لي : ولّى الامر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ٢٨١٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد
[٢] فيه اشعار بأن مثله تقية « منه قده »
٤ ـ الكافى ٦ : ١٣٧ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٨٧ | ٢٩٩ ، والاستبصار ٨ : ٣١٢ | ١١١١.
[١] في الاستبصار : لطلقن « هامش المخطوط ».
[٢] الاحزاب ٣٣ | ٢٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٧ | ٤.
[١] في الاستبصار : مروان ـ هامش المخطوط ـ وكذالك التهذيبين.
[٢] التهذيب ٨ : ٨٨ | ٣٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٣.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٨٨ | ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٤.