وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال تعتد المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي.
[ ٢٨٤١٩ ] ٦ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله [٢].
[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها ، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٩.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٧.
[٢] الكافي ذيل الحديث المذكور.
٧ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ١١.
[١] في المصدر : احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الابواب.