وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٤٤ ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة
أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرق بينهما ؛ لما تقدم في محله [٢] ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
وقد روى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث في هذا المعنى [٥].
٤٤ ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا
بيد مولاها
[ ٢٨١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته ، عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً؟ فقال : الطلاق بيد الحر.
[ ٢٨١٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل انكح أمته حرا ، أو عبد قوم آخرين؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن
[٢] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٤] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[٥] راجع تفسير العياشي ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
الباب ٤٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.