وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ٨ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
[ ٢٨٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم ) [١] فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي الحيض [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٨ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن
ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة
[ ٢٨٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[١] التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ | ١١٥٦.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض ، وبإسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] الطلاق ٦٥ : ٤.
[٢] التهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ | ١١٥٧.
[٣] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.
[٥] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع.