وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٩ ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الاجلين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل [١].
أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ [٢] ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الاقراء.
[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله [٢].
[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٤.
[٢] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨١ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] الكافي ٦ : ٨١ | ٥ والتهذيب ٨ : ١٢٨ | ٤٤٠.
[٢] التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٤ والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٧ ، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.