وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ١١ ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد [١].
أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام.
[ ٢٨٧٧٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الأوّل.
[ ٢٨٧٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إن فاء ـ وهو أن يراجع إلى الجماع ـ وإلا حبس في خطيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
[ ٢٨٧٧٦ ] ٥ ـ وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين.
[ ٢٨٧٧٧ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
[ ٢٨٧٧٨ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض
[١] التهذيب ٨ : ٦ | ١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ | ٩٢٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١٣.
[١] التهذيب ٨ : ٦ | ١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ | ٩٢١.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٦.
٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٤٨.