وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر
[ ٢٨٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ، ليس في هذا اختلاف.
[ ٢٨٧١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإن واقع ـ يعني : المظاهر ـ قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين ؛ لما مضى [٣] ، ويأتي [٤] ، قاله الشيخ.
[ ٢٨٧١٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فانه
الباب ١٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨ | ٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٥١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٥.
[٢] التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٥٢.
[٣] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ | ٣١.