وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ٢٦ ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهرا ، ثمّ يمرض ، هل يعتد به؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه؟ قال : لا يجزئها الأوّل.
[ ٢٨٨٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المظاهر إذا صام شهرا ، ثمّ مرض اعتد بصيامه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الصوم [٢] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة [٣] ، وبينا وجهه [٤].
٢٦ ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
[ ٢٨٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : ام الولد تجزي في الظهار.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٥ ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[١] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[٤] تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ | ١١٨٥.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٢.