وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ٥ ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق
ورواه الشيخ والصدوق كما مر [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله [٢].
[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الاحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم [١].
[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال : إذا صام شهرا ، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار [٢].
[١] مر في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٢ | ٦٨١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧ | ٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ | ٩٥٨.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ قرب الإسناد : ١١١.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ | ٦.
[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار.