وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ١٧ ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
[ ٢٨٢٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمّ طلقها تطليقتين [١] على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب علي عليهالسلام : إن امرأة أتت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما افتيك؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلاّ أنه يسخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله ، إنما حيضتها وأنت في حباله.
أقول : ذكر الشيخ : أنه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة ،
وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٧ ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
[ ٢٨٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨١ | ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٣ | ١٠٠٢.
[١] في التهذيب : تطليقة.
[٢] تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفى الباب ٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ | ٩٩٤.