وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة
الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا
قذفها غير الزوج من قرابة ، او اجنبي
[ ٢٨٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.
[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يكون لعان [١] حتّى يزعم أنه قد عاين.
[٤] تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٥ ، والتهذيب ٨ : ١٨٦ | ٦٤٨ و ١٩٣ | ٦٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ | ١٣٢٦ و ١٣٢٨.
[١] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢١.
[١] في المصدر : اللعان.