وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
عليهماالسلام في الرجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته.
[ ٢٨٤٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : التي يموت عنها زوجها ، وهو غائب ، فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة ، أو لم تقم.
[ ٢٨٤٥٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه [١].
[ ٢٨٤٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : المتوفى عنها زوجها تعتد ( من يوم ) [١] يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٨٤٦٠ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في المرأة إذا بلغها
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ٢ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ | ٥٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ٣ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ | ٥٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧٠.
[١] في نسخة : له ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٣ | ٧.
[١] في المصدر : حين.
[٢] في نسخة : له ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٨ : ١٦٣ | ٥٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ | ١٢٦٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ٤.