وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ٣٢ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة توفي عنها زوجها ، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟ قال : حيث شاءت ، ثمّ قال : إن عليا عليهالسلام لما مات عمر أتى ام كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، أين تعتدّ؟ قال : حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم [٢] ، ويأتي [٣].
[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، تعتد في بيتها ، أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ، إن عليا عليهالسلام لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم ، فانطلق بها إلى بيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن
[١] التهذيب ٨ : ١٦١ | ٥٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ | ١٢٥٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٨.
[١] التهذيب ٨ : ١٥٩ | ٥٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ | ١٢٦٢.
[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ١.
[١] التهذيب ٨ : ١٦١ | ٥٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ | ١٢٥٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٣.