وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ٢١ ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
٢١ ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود :
اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة
[ ٢٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء الى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا؟ قال : نعم.
[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم ، هذه شهادة.
[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلقة.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
وكذا كل ما قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٣.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.