وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٩ ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة
[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني [١] ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله [٢].
[ ٢٧٩٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنة.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب مثله [١].
وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ) [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما [٢].
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٣ والتهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٩ والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٦.
[١] في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٤ والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٨.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٧.
[١] في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه السلام.
[٢] تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.