وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
[ ٢٨٩٣١ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذمية ، والتي يتمتع بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة ، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها ، وجوز حمله على التقية [٢] ، لما يأتي [٣].
[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ، قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [١].
[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في العبد ، يلاعن الحرة ، قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والامة ، والمسلم والذمية لعان.
[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ | ٦٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ | ١٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ ٣٤٧ | ١٦٦٧.
[٢] راجع التهذيب ٨ : ١٨٩ | ذيل الحديث ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ذيل الحديث ١٣٣٤.
[٣] يأتي في الاحاديث ٥ ـ ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ | ٦٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ | ١٣٣٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٧ | ١٦٦٦.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٤.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ | ٣٠٤.